الحر العاملي
322
وسائل الشيعة ( آل البيت )
19 - باب ان من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم ووجبت الكفارة بالمخالفة . ( 29653 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جعل لله عليه ان لا يركب محرما سماه فركبه قال لا ولا اعلمه الا قال : فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم ستين مسكينا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 20 - باب ان من نذر الحج ماشيا فعجز ركب ويسوق بدنة وحكم نذر المرابطة ونذر صوم زمان أو حين ونذر الاحرام قبل الميقات . ( 29654 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : أيما رجل نذر نذرا أن يمشى إلى بيت الله الحرام ثم عجز عن أن يمشى فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد .
--> الباب 19 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 314 / 1165 ، والاستبصار 4 : 54 / 188 وأورده في الحديث 7 من الباب 23 من أبواب الكفارات . ( 1 ) تقدم في الباب 23 من أبواب الايمان ، وفي الباب 23 من أبواب الكفارات . الباب 20 فيه حديث واحد ( 1 ) التهذيب 8 : 315 / 1171 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 3 من الباب 34 من أبواب وجوب الحج .